تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
64
شرح العروة الوثقى - الحج ( موسوعة الإمام الخوئي )
قد يُقال بالثاني للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان ، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجاز لا داعي إليه ، وحينئذ فتنفسخ الإجارة ( * ) إذا كانت معيّنة ولا يستحق الأُجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا أُجرة ، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة ويستحق الأُجرة على ما يأتي به في القابل والأقوى صحّة الأوّل وكون الثاني عقوبة لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاج عن نفسه ، ولا فرق بينه وبين الأجير ، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما ( عليهما السلام ) « قال قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأوّل ؟ قال : نعم ، قلت : فإن الأجير ضامن للحج ، قال : نعم » وفي الثاني سئل الصادق ( عليه السلام ) : « عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحج من قابل أو كفّارة ، قال ( عليه السلام ) : هي للأوّل تامّة وعلى هذا ما اجترح » فالأقوى استحقاق الأُجرة على الأوّل وإن ترك الإتيان من قابل عصياناً أو لعذر ، ولا فرق بين كون الإجارة مطلقة أو معيّنة ، وهل الواجب إتيان الثاني بالعنوان الذي أتى به الأوّل فيجب فيه قصد النيابة عن المنوب عنه وبذلك العنوان أو هو واجب عليه
--> ( * ) بل للمستأجر أن يطالب أُجرة مثل العمل الفائت عليه كما أن له فسخ الإجارة ومطالبة المسماة .